يدل على الحكم الأخير في بيع الوقف (3)، وفي الإجارة (4).
5 - باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدة، وأنه يرجع ميراثا [24468] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كنت شاهدا عند ابن أبي ليلي وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا، فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلي وحضر قرابته الذي جعل له غلة الدار، فقال ابن أبي ليلي:
أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها.
فقال محمد بن مسلم الثقفي: أما ان علي بن أبي طالب (عليه السلام) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت، فقال: وما علمك؟
فقال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) يقول: قضى على (عليه السلام) برد الحبيس وإنفاذ المواريث، فقال له ابن أبي ليلى: هذا عندك في كتابك؟ قال: نعم، قال: فأرسل وائتني به، فقال له محمد بن مسلم: على أن لا تنظر من الكتاب إلا في ذلك الحديث، قال: لك ذلك، قال: فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر (عليه السلام) في الكتاب فردد قضيته.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1).