ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله. (1) [24827] 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الرضا (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال، فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال، قال: فقال أبو الحسن (عليه السلام): الصندوق بما فيه له.
ورواه الصدوق، والشيخ كما مر. (1) 59 - باب أن من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام دخل في الوصية [24828] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله ابن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام، أيعطيها الرجل وما فيها؟ قال: هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسين، إلا أنه قال: إلا أن