السلام): جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها اكرتي على أن ما أخرج الله منها من شئ كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان؟ قال: لا بأس به كذلك أعامل اكرتي.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (2).
ورواه الكشي في كتاب (الرجال) عن جعفر بن أحمد بن أيوب، عن أحمد بن الحسن التيمي، وعلي بن إسماعيل جميعا، عن أبي نجيح (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4) 16 - باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز، وخراج الأرض المستأجرة [24135] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).