[24382] 7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المبيت (2) هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله على رسوله (صلى الله عليه وآله) فأعطاه فاطمة فهو في صدقتها.
[24383] 8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمير، عن أبيه، عن أبي مريم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صدقة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصدقة علي (عليه السلام)، فقال: هي لنا حلال، وقال: إن فاطمة جعلت صدقتها لبنى هاشم وبني المطلب.
[24384] 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن العباس بن معروف، عن عثمان بن عيسى، عن مهران بن محمد (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكل موسم مالا ينفق.
ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف مثله (2).
[24385] 10 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن