17 - باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل وأن يتقبلها به.
[24146] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة، قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد إلا أنه قال: يكون له الأرض من أرض الخراج (1) ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
[24147] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدرى أصلها لهم أم لا، غير أنها في أيديهم وعليها خراج، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم