92 - باب أن من أذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له ذلك ولم يضمن [24885] 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يونس (1)، عن مثنى بن الوليد، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال، وأن يكون الربح بينه وبينهم، فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[24886] 2 - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن خالد (1) الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف، وليس عليك ضمان، فقد متني أم ولد أبي بعد وفاة أبي إلى أبن أبي