ولا وصية إلا أن يشاء سيده.
[24860] 2 - وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: لا وصية لمملوك.
أقول: وتقدم ما يدل على أنه لا يجوز له التصرف في ماله (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
79 - باب حكم الوصية للعبد بمال [24861] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله - عليه السلام) - في حديث - قال: قلت له: رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره، وقيمة العبد ستمائة درهم، ودينه خمسمأة درهم، فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال:
يباع فيأخذ الغرماء خمسمأة درهم، ويأخذ الورثة مأة، قال: قلت: أليس قد بقي من قيمة العبد مأة عن دينه؟ قال: بلى، قلت: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى، قلت: أليس أوصى للعبد بثلث ماله حين أعتقه؟ قال: فقال: إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه.
ورواه الكليني كما تقدم فيمن أعتق مملوكا وعليه دين (1).