الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن ياسر الخادم قال: كتب من نيسابور إلى المأمون: إن رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق في المساكين والفقراء، ففرقه قاضى نيسابور في فقراء المسلمين، فقال المأمون للرضا (عليه السلام): ما تقول في ذلك؟ فقال الرضا (عليه السلام): إن المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق به على فقراء المجوس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١)، ويأتي ما يدل عليه (٢).
٣٥ - باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال، وعدم جواز دفعه إلى غيره [٢٤٧٣٠] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب (١) قال: أوصت ماردة (٢) لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا: اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك، فسألت الرضا (عليه السلام) فقلت: إن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين، فقال: أمض الوصية على ما أوصت به، قال الله تعالى: ﴿فإنما إثمه على الذين يبدلونه﴾ (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (4).