وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ١٢٣
18 - باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع لزمت الأجرة.
[24278] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن إسماعيل بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل استأجر من رجل أرضا، فقال: اجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطك ذلك، فلم يزرع الرجل، فقال: له أن يأخذه بماله إن شاء ترك، وإن شاء يترك.
محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر نحوه (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والإطلاق ويأتي ما يدل عليه (4).

الباب ١٨ ١ - الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٨٢.
(١) الكافي ٥: ٢٦٥ / ٧.
(٢) التهذيب ٧: ١٩٦ / 867.
(3) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في البابين 25 و 34 من هذه الأبواب.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست