أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن (1)، وفعل المعروف (2)، وغيرهما (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
2 - باب أن السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقتها بحياته أو حياة الساكن أو مع عقبة أو مدة معينة كانت لازمة، فإذا انقضت المدة رجع المسكن إلى المالك [24459] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن حمران قال: سألته عن السكنى والعمرى فقال: الناس فيه عند شروطهم، إن كان شرط حياته فهي حياته، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار.
ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).
[24460] 2 - وعن ابن أبي عمير، عن الحسين بن نعيم (1)، عن أبي