ورواه الكليني عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
قال الشيخ: ذكر ابن بابويه أن هذا الخبر لا أعمل عليه، وإنما أعمل على الخبر الأول ظنا منه أنهما متنافيان، وليس الامر على ما ظن، لان قوله (عليه السلام): ذلك له، ليس في صريحه أن ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة، ولا يمتنع أن يكون المراد بقوله: ذلك له، يعنى الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه، فعلى هذا الوجه لا تنافى بينهما إنتهى.
ويحتمل الحمل على إذن الموصى، وتقدم ما يدل على عدم جواز تغيير الوصية. (3) 52 - باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته، فان جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته.
[24800] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها، قلت (1): أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ قال: فقال: إن كان