9 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط [24504] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[24505] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب، أله أن يرجع فيها؟ قال: نعم إن كان شرط عليه، قلت: أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أله أن يطأها أم لا؟ قال: نعم إذا كان لم يشرط عليه حين وهبها.
[24506] 3 - وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله و عبد الله بن سليمان (1) جميعا، عن أبي عبد الله قال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته، ويرجع في غير ذلك إن شاء.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن فضالة بن أيوب، عن