[24305] 7 - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن علي الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال: لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه، قال: قلت فإني أذيبه (1) لهم (2) فقال: ذاك عمل فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي الصائغ (3).
24 - باب أن بيع العين لا يبطل الإجارة، ويجب أن يبين للمشترى [24306] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي همام أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة (1) بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع، وكان حاضرا له شاهدا فما المشتري وله ورثة، هل يرجع ذلك الشئ في ميراث الميت، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب (عليه السلام):
يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته.
[24307] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الحسين، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: