وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٣٢٩
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن زرارة مثله (2).
[24707] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
28 - باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم الوصية ثم الميراث [24708] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1).

(٢) الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٩٢.
٣ - التهذيب ٩: ١٧١ / ٦٩٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب التكفين.
(١) الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٩١.
(٢) تقدم في البابين ٣١، ٣٢ من أبواب التكفين.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
الباب ٢٨ فيه ٥ أحاديث ١ - الكافي ٧: ٢٣ / ٣، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الدين.
(١) الفقيه ٤: ١٤٣ / 488.
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست