ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن زرارة مثله (2).
[24707] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
28 - باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم الوصية ثم الميراث [24708] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1).