(كتاب الإجارة) 1 - باب جملة مما تجوز الإجارة فيه وما لا تجوز [24242] 1 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق (عليه السلام) في وجوه معايش العباد - إلى أن قال: - وأما تفسير الإجارة فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات أو يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي، أو واليا للوالي، فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في اجارته، لأنهم وكلاء الأجير ومن عنده ليس هم بولاة الوالي، نظيره الحمال الذي يحمل شيئا بشئ معلوم (1) فيجعل ذلك الشئ الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه ودابته، أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه (2) حلال لمن كان من الناس ملكا أو
(١٠١)