[24284] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله (عليه السلام) - وهو يسمع - عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها بأكثر من ذلك، قال: ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة الأجير والبيت إن فضل البيت حرام، وفضل الأجير حرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
21 - باب أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إذا كان بغير جنس الأجرة أو أحدث ما يقابل التفاوت وإن قل [24285] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد (1)، عن عبد الكريم، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فاقبلها بالنصف، قال:
لا بأس به.
قلت: فأتقبلها بألف درهم واقبلها بألفين، قال: لا يجوز، قلت: