عيسى، عن علي بن مهزيار عن أبي الحسين (1) قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) إني وقفت أرضا على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولي بعدك وقد أزلتها (2) عن ذلك المجرى، فقال: أنت في حل وموسع لك.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (3).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن مهزيار، عن بعض أصحابنا قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) وذكر مثله (4).
أقول: الظاهر أن التغيير هنا وقع قبل القبض ويحتمل كون الوقف هنا بمعنى الوصية بقرينة قوله: بعدي.
[24398] 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تصدق على ابنه بالمال أو الدار أله أن يرجع فيه؟ فقال: نعم إلا أن يكون صغيرا.
[24399] 8 - وفي كتاب (إكمال الدين) عن محمد بن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدب