الوقف إذا كان غير مؤقت فهو باطل مردود على الورثة، وإذا كان مؤقتا فهو صحيح ممضي.
قال قوم: إن الموقف هو الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
وقال آخرون: هذا موقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والذي هو غير موقت أن يقول: هذا وقف، ولم يذكر أحدا، فما الذي يصح من ذلك؟
وما الذي يبطل؟
فوقع (عليه السلام): الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله.
أقول: الظاهر أن المراد بقوله: بحسب ما يوقفها، أنه إن جعلوا دائما كان وقفا، وإلا كان حبسا، وإن لم يعلم الموقوف عليه بطل للجهالة، قاله بعض علمائنا (1)، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
8 - باب أن من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد فهو لمن حضر بلد الوقف ولا يتبع من كان غائبا [24416] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال: