6 - باب أن المستأجر ضامن للأجرة حتى يؤديها إلا أن يرضى الأجير بوضعها على يد أحد ويضعها المستأجر فلا ضمان [24258] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه، فوضع الأجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الأجر؟ فقال: المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضى إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به، فإن فعل فحقه حيث وضعه ورضي به.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (2).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).