الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه، وزاد وأيما رجل تكارى دابة فأخذتها الذئبة فشقت كرشها فنفقت فهو ضامن إلا أن يكون مسلما عدلا.
[24360] 4 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه؟ قال: هو ضامن إن كان لم يستوثق منها، فإن أقام البينة أنه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شئ.
أقول: وتقدم ما يدل على الضمان مع التعدي هنا (1)، وعلى الحكم الثاني في المزارعة (2) ويأتي ما يدل على الحكم الثالث في النكاح إن شاء الله (3).
33 - باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها بإذن المالك وغير إذنه.
[24361] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك (1)، ولم