وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٣٧٩
أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد. (2) ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب. (3) 53 - باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية، وحكم الوصية إلى شارب الخمر. [24801] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال:
المرأة لا يوصى إليها لان الله عز وجل يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم (1) ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن السكوني مثله. (2) [24802] 2 - قال: وفي خبر آخر قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم (1) قال: لا تؤتوها شراب الخمر ولا النساء، ثم قال: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر.

(٢) الكافي ٧: ٤٥ / ١.
(٣) الفقيه ٤: ١٥٠ / ٥٢٢.
الباب ٥٣ فيه حديثان ١ - الفقيه ٤: ١٦٨ / ٥٨٥.
(١) النساء ٤: ٥.
(٢) التهذيب ٩: ٢٤٥ / ٩٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٠ / ٥٢٣.
٢ - الفقيه ٤، ١٦٨ / ٥٨٦.
(١) النساء ٤: 5.
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست