وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ١٥
كتاب المضاربة 1 - باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر لم يجز له مخالفته، فإن خالف ضمن، وإن ربح كان بينهما [24048] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة، وينهى أن يخرج به فخرج؟ قال: يضمن المال والربح بينهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء مثله (1).
[24049] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرجل

كتاب المضاربة الباب ١ فيه ١٢ حديثا ١ - الكافي ٥: ٢٤٠ / ٢.
(١) التهذيب ٧: ١٨٩ / ٨٣٦.
٢ - الكافي ٥: ٢٤٠ / 1.
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست