وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ١٦٧
بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ...
الحديث.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن حماد (2). أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحكام العقود (3).
6 - باب أن المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل [24373] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه قال في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا، فقال: لا زوجتك حتى تشهدي أن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي، فقالت المرأة: ما كنت أتزوجك ولا كرامة، ولا أمري إلا بيدي ولا وليتك أمري إلا حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن حماد (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (2).

(٢) التهذيب ٦: ٢١٦ / ٥٠٨.
(٣) تقدم في الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.
الباب ٦ فيه حديث واحد ١ - الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٦: ٢١٦ / 508.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النكاح.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 171 172 173 ... » »»
الفهرست