29 - باب أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف التركة صح العتق في سدس المملوك واستسعى، وإن كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق [24749] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا ملك المملوك سدسه استسعى وأجيز.
[24750] 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ترك الذين عليه ومثله أعتق المملوك واستسعى.
[24751] 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قال: إن مت فعبدي حر، وعلى الرجل دين، فقال: إن وفى وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا أوفى.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (1).