34 - باب أن المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس، فان صرف في فقراء المسلمين وجب أن يصرف بقدره من مال الصدقة إلى فقراء المجوس [24728] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال: كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور: أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله فأخذه قاضي نيسابور (1) فتجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون (2) فقال: ليس عندي في هذا شئ، فسأل أبا الحسن (عليه السلام) فقال أبو الحسن (عليه السلام): إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولمن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي طالب عبد الله بن الصلت مثله (4).
[24729] 2 - وفي (عيون الأخبار)، عن أحمد بن زياد بن جعفر