وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٤٨
والخراج على العلج، قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على الجواز هنا (2) وعلى الكراهة في الشركة (3).
13 - باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشترى من البدر ولو بعد زرعه [24126] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن المزارعة، قلت: الرجل يبذر في الأرض مأة جريب أو أقل أو أكثر طعاما أو غيره، فيأتيه رجل فيقول: خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأرض، ونصف نفقتك علي، واشركني فيه؟ قال: لا بأس، قلت: وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنما هو شئ كان عنده، قال: فليقومه قيمة كما يباع يومئذ، ثم ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، (1) وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه، واقتصر على المسألة الأولى (3).

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٨، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الباب ٢ من أبواب الشركة.
الباب ١٣ فيه حديث واحد ١ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٧.
(٢) التهذيب ٧: ٢٠٠ / ٨٨٤.
(٣) الفقيه ٣: ١٤٩ / 657.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست