7 - باب أن من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه ما بقي وجب إنفاذ ثلثه لا انفاقه بسبب الإجراء.
[24472] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه: ميت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء؟ فكتب (عليه السلام):
ينفذ ثلثه ولا يوقف.
ورواه في (المقنع) مرسلا (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (2).
ورواه الكليني مرسلا (3).
[24473] 2 - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء؟ فكتب (عليه السلام): ينفذ ثلثه ولا يوقف.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي، عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) وذكر مثل الأول (1).