أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن الحميري، عن هارون (1).
10 - باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة، بل استحبابها وعدم جواز الوصية بما زاد عن الثلث في غير الواجب المالي 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمكة، وأنه حضره الموت وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس، فأوصى البراء بن معرور (إذا دفن) (1) أن يجعل وجهه تلقاء النبي (صلى الله عليه وآله) إلى القبلة، وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة.
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية ابن عمار إلا أنه اقتصر على حكم الوصية (2).