أبيهم في وجه البر وغيره . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد ابن يحيى، عن عمر بن علي ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني نحوه (2).
49 - باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة، وأنه لا يشترط في صحة وصية المرأة رضا الزوج ولا في عتقها [24791] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد الأشعري، عن السندي بن محمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم (1)، ذكره عن أبيه أن أمامة بنت أبي العاص - وأمها زينب بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) - كانت تحت علي بن أبي طالب (عليه السلام) بعد فاطمة (عليها السلام) فخلف عليها بعد على (عليه السلام) المغيرة ابن نوفل، فذكر أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا على (عليهم السلام) وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك: أعتقت فلانا وأهله؟ فجعلت تشير برأسها: لا وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها: نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى نحوه (2).
ورواه أيضا بإسناد آخر يأتي في العتق (3).