وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٢٢١
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (1).
[24464] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الفرج، عن علي بن معبد قال: كتب إليه محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد في سنة ثلاث وثلاثين ومأتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين، ثم هو حر بعد العشر سنين، فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك؟ فكتب لا يبيعه إلى ميقات شرطه إلا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (1).
أقول: ظاهر السؤال أن الموصي بعتق الغلام بعد عشر سنين لم يخلف غيره، وعلى هذا فللوارث أن لا يجيز الوصية ويبيع الثلثين منه، ويحتمل إرادته بيع خدمة تلك المدة على أن الوارث هنا صار مالك العين والمنفعة، وتقدم ما يدل على المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
4 - باب أن من أسكن شخصا ولم يعين وقتا فله أن يخرجه متى شاء، وأن للمالك بيع الدار ولا تبطل السكنى [24465] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

(١) التهذيب ٩: ١٤٠ / ٥٩٠.
٣ - التهذيب ٩: ١٣٨ / ٥٨١.
(١) الفقيه ٤: ١٨١ / ٦٣٤.
(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في البابين ٤، ٥، وعلى بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ٤ فيه ٣ أحاديث ١ - الكافي ٧: ٣٤ / 25، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست