٣٢ - باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها، وعدم جواز تبديلها [٢٤٧٢٢] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) (١) عن الرجل أوصى بماله في سبيل الله قال: أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله عز وجل يقول: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه﴾ (2).
وواه في (المقنع) مرسلا (3).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد ابن عيسى مثله (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (5).
قال الصدوق: ماله هو الثلث.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم،