8 - باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم [24213] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حبيب الخثعمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن، فقال: لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء.
قال: قلت: أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه؟ قال: نعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (1).
[24214] 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردها بغير إذن صاحبها؟ فقال: إذا كان عنده وفاء فلا بأس أن (1) يأخذ ويرده.
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته وذكر مثله (2).