عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المدبر فقال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
[24664] 14 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المدبر أهو من الثلث؟ قال: نعم، وللموصى أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
19 - باب أن المدبر ينعتق بعد موت سيده من الثلث كالوصية [24665] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المدبر من الثلث.
وقال: للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (1).