وعلي بن عبد الله الوراق كلهم عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) وأما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار، وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج، افتقر إليه أو استغنى عنه - إلى أن قال: - وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم فيها ويعمرها ويؤدى من دخلها خراجها ومؤنتها، ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فإن ذلك جايز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها، إنما لا يجوز ذلك لغيره.
ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي الحسين محمد بن جعفر (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (2)، وفي الهبة (3)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (4).