تعلمني أنها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني، فقال لها: ما تقولين؟ قالت: قد أعلمته يا أمير المؤمنين، فقال لها: ألك بينه بذلك؟
فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون، قال لهم: ما تقولون؟ فقالوا (4): نشهد أنها قالت: اشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا وإني مالكة لأمري قبل أن يزوجني، فقال: أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر؟ فقالوا: لا، فقال: تشهدون أنها أعلمته بالعزل كما أعلمته الوكالة؟
قالوا: لا، قال: أرى الوكالة ثابتة، والنكاح واقعا، أين الزوج؟ فجاء فقال: خذ بيدها بارك الله لك فيها، فقالت: يا أمير المؤمنين احلفه أني لم أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح، قال: وتحلف؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، فحلف فأثبت وكالته وأجاز النكاح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن حسان، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابة نحوه (5).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (6)، ويأتي ما يدل عليه (7).
3 - باب جواز الوكالة في الطلاق [24370] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن مسكان،