2 - باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر.
[241176] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن مصعب الهمداني (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ثلاث (2) لا عذر لأحد فيها: أداء الأمانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير (3)، ورواه الصدوق في: (المجالس والخصال) عن أبيه، عن علي بن موسى الكمنداني (4) عن، أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير (5).
ورواه أيضا في (الخصال) عن أبيه عن الحميري، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن مالك عطية، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه إلا أنه قال: لم يجعل الله لأحد من