زوجها قال: ليس لها.
[24502] 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: من ألفاظ رسول الله (صلى الله عليه وآله) الموجزة التي لم يسبق إليها: العائد في هبته كالعائد في قيئه هبة الرجل لزوجته يزيد في عفتها.
أقول: وتقدم ما يدل علي الحكمين في الصدقات (1).
8 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين [24503] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وحماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1).