هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان فيها ربح فله لله أن يطأها، قال: نعم.
أقول: هذا محمول على التحليل من المالك لما يأتي (1) 12 - باب انه يجوز أن يدفع الإنسان إلى عبده عشرة دراهم على أن يؤدى إليه العبد كل شهر عشرة دراهم.
[24079] 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم؟ قال: لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).