باب أن من حبس مملوكا على أحد يخد مدة حياته لزم، فإن قال: فإذا مات فهو حر، لم يجز لورثته استخدامه وإن كان أبق مدة [24470] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها؟ قال: هي لها على النحو الذي قال.
[24471] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان (1)، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (2).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3).