2 - باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان، واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما مع أمن الإتلاف [24234] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: استعار النبي (صلى الله عليه وآله) من صفوان بن أمية سبعين درعا حطمية (1) وذلك قبل إسلامه، فقال: أغصب أم عارية يا أبا القاسم؟ فقال: بل عارية مؤادة، فجرت السنة في العارية إذا شرط فيها أن تكون مؤداة.
[24235] 2 - وفي (الخصال) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
جرت في صفوان بن أمية الجمحي ثلاث من السنن: استعار منه رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبعين درعا حطمية، فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال:
بل عارية مؤداة، فقال: أقبل هجرتي؟ فقال: لا هجرة بعد الفتح...
الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الأول هنا (1) وعلى الثاني في الزكاة (2).