[٢٤٨٢٢] ٧ - محمد بن محمد المفيد في (الإرشاد) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه، فاختلف الورثة في معناه فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله، وتلا عليهم: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " (١) الآية وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات.
أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في العتق. (٢) ٥٦ - باب حكم من أوصى بشئ من ماله، وحكم من أوصى لجيرانه.
[٢٤٨٢٣] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عمرو، عن جميل، عن أبان، عن علي بن الحسين (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أوصى بشئ من ماله، فقال: الشئ في كتاب علي ﴿عليه السلام﴾ (1) من ستة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (2) ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب (3).
ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه عن محمد بن يحيى، عن محمد