أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى. (3) قال: الشيخ: الوجه أن نحمل الجزء على أنه يجب أن ينفذ في واحد من العشرة، ويستحب للورثة إنفاذه في واحد من السبعة لتتلاءم الأخبار.
55 - باب حكم من أوصى بسهم من ماله، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه [24816] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر _ في حديث - قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى بسهم من ماله؟ فقال السهم واحد من ثمانية، ثم قرأ " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " (1) إلى آخر الآية.
[24817] 2 - وبإسناده عن علي، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت الرضا (عليه السلام) وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألنا الرضا (عليه السلام) عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ هو؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم (1) عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شئ؟ فقلنا له: ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك (عليهم