عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (٦).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (٧).
[٢٤٧٢٣] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب أبو جعفر (عليه السلام) إلى جعفر وموسى: وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما، وإنفاذ لما أوصى به أبواكما وبر منكما لهما، واحذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما، ولا غيرتماها عن حالها، لأنهما قد خرجا عن ذلك رضي الله عنهما، وصار ذلك في رقابكما، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم﴾ (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
32 - باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله [24724] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى بن