أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الجمعة (1)، وعلى الثالث في الدفن (2).
4 - باب استحباب دفع الأجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من غير تأخير قبل أن يجف عرقه، وجواز اشتراط التقديم والتأخير، وكذا كل ما يشترط في الإجارة [24250] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجمال والأجير قال: لا يجف عرقه حتى تعطيه اجرته.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[24250] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن حنان، عن شعيب (1) قال: تكارينا لأبي عبد الله (عليه السلام) قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر، فلما فرغوا قال لمعتب: أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).