٢٠ - باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين، وبشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم [٢٤٦٦٩] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم ولا تبطل وصيته.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٢).
[٢٤٦٧٠] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل:
﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾ (1) قلت: ما آخران من غيركم؟ قال: هما كافران قلت: ذوا عدل منكم؟
قال: مسلمان.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2).