أحدث هذا الحدث لم يجز للوصي انفاذ وصيته في ذلك ثم استدل بالحديث الأول.
وقال الشيخ: هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى إلى غيرها، لأنه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصى وأمره أن يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتا، واستدل بالحديث الأول (4).
91 - باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم [24884] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، قال: إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الضمان (1)، وغيره (2).