وعلى هذا فلا إشكال والوقف حينئذ بمعني الوصية، فإن التدبير وصية لما يأتي (5).
[24412] 8 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن جعفر بن حنان (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقف غلة له على قرابته من أبيه وقرابته من أمه وأوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمأة درهم في كل سنة، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه فقال: جائز للذي أوصى له بذلك.
قلت: أرأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها (2) إلا خمسمأة درهم؟ فقال: أليس في وصيته أن يعطي الذي أوصى له من الغلة (3) ثلاثمأة درهم، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه؟ قلت: نعم، قال:
ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفوا الموصى له ثلاثمأة درهم ، ثم لهم ما يبقي بعد ذلك.
قلت: أرأيت إن مات الذي أوصي له؟ قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها بينهم، فأما إذا انقطع ورثته فلم يبق منهم أحد كانت لثلاثمائة درهم لقرابة الميت يرد ما يخرج من الوقف، ثم يقسم بينهم