أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به. (2) 10 - باب حكم المضاربة بما اليتيم والوصية بالمضاربة به.
[24077] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل دفع إليه مال يتيم مضاربة، فقال: إن كان ربح فلليتيم، وإن كان وضيعة فالذي أعطى ضامن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (1)، وفيما يكتسب به (2) ويأتي ما يدل على الوصية في الوصايا إن شاء الله. (3) 11 - باب حكم وطي العامل جارية المضاربة.
[24078] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي الحسن (عليه السلام): قال: قلت: رجل سألني أن أسألك: أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شئ. فقال: اشتر جارية تكون معك والجارية إنما