8 - باب أن من جعل له سكنى دار مدة حياته لم ينتقل إلى وارثه عدم الشرط، وحكم إخراج ورثة المالك الساكن [24474] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع البجلي (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته - يعنى صاحب الدار - فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك؟ قال: فقال: أرى أن يقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت، وإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، وإن كان الثلث لا يفي بثمن الدار فلهم أن يخرجوه، قيل له: أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار تكون السكنى لورثة الذي جعلت له السكنى؟ قال: لا.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب نحوه (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (3).
قال الشيخ: ما تضمن هذا الخبر من قوله - يعنى صاحب الدار - غلط