(عليه السلام) متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال: إذا بلغ واونس منه رشد ولم يكن سفيها ولا ضعيفا قال: قلت: فان منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وست عشرة سنة ولم يبلغ، قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا، قال: قلت: وما السفيه الضعيف؟ قال: السفيه الشارب الخمر، والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
47 - باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ والرشد إذا بذله [24788] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال: يرد عليهم ويكرههم عليه (1).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3).